حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني أحمد بن زهير وبكر بن حماد قال احمد حدثني أبي وقال بكر حدثني مسدد قال حدثني يحيى القطان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة وحديث بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب وقد ذكرت اسناده في (التمهيد) وحجة من لم ير النفي على العبيد حديث أبي هريرة في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون النفي ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب لا الحد وحجة من لم ير نفي النساء ما يخشى عليهن من الفتنة وروي عن علي رضي الله عنه انه لم ير نفي النساء ومن حجة من لم ير النفي على الزاني ذكرا ولا أنثى حرا ولا عبدا ان الله عز وجل ذكر الجلد ولم يذكر نفيا وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره ذكر عبد الرزاق (1) عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال غرب عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهن قال وقال عمر لا اغرب مسلما بعدها ابدا قال ولو كان النفي حدا ما تركه عمر قال أبو عمر يحتمل ان يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه مأخوذ اجتهادا وقد صح عنه انه نفى في الزنى من طرق شتى وروى عبد الرزاق (2) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قد قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة قال فقال علي حسبهما من الفتنة ان ينفيا قال أبو عمر قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم انهم
(٤٨١)