غربوا ونفوا في الزنى بأسانيد أحسن من التي ذكرها الكوفيون منها ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب (1) الا انه قد اختلف في اسناد هذا الحديث فاضطرب في رفعه واتصاله وروى أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر ان عمر نفى إلى فدك وعن الثوري عن أبي إسحاق ان عليا نفى من الكوفة إلى البصرة وقال معمر بن جريج سئل بن شهاب إلى كم ينفى الزاني فقال عمر نفاه من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر وقال بن جريج قلت لعطاء نفي من مكة إلى الطائف قال حسبه ذلك وفي الحديث أيضا قوله ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وهذا قذف منه للمراة الا انها لما اعترفت بالزنى سقط حكم قذفها وقد اختلف قول العلماء في من أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت قال مالك يقام عليه حد الزنى وان طلبت حد القذف أقيم عليه أيضا قال وكذلك لو قالت زنى بي فلان وجحد حدت للقذف ثم للزنى وبهذا قال الطبري وقال أبو حنيفة لا حد عليه للزنى وعليه حد القذف ولها مثل ذلك ان قالت مثل ذلك لأنه لا يجتمع عنده الحدان وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يحد من أقر منهما للزنى فقط لأنا قد احطنا علما انه لا يجب عليه الحدان جميعا لأنه ان كان زانيا فلا حد على قاذفه فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنى وقال بن أبي ليلى إذا أقر هو بالزنى وجحدت هي جلد وان كان محصنا لم يرجم وفي هذا الحديث أيضا ان للامام ان يسال المقذوف فان اعترف أقام عليه الواجب وان لم يعترف وطلب القاذف اخذ له بحده وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء
(٤٨٢)