الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٧٥
(تكلم) فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم اني سالت أهل العلم فأخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني انما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر أنيسا الأسلمي ان يأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها قال مالك والعسيف الأجير قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف على مالك والاختلاف علي بن شهاب في اسناده حديث هذا الباب وذكرنا من جمع فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد ومن رواه فجعله بهذا الاسناد عن زيد بن خالد خاصة ومن جعله عن أبي هريرة خاصة ومن اختصر وجعله عن زيد واما من جعله عن أبي هريرة فكلهم اتى به بكماله وذكرنا ان بن عيينة ذكر فيه مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا فأخطأ فيه لان شبلا انما ذكره بن شهاب في حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن وقد أوضحنا ذلك كله عن الرواة في (التمهيد) والحمد لله كثيرا قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث اقرار الزاني بالزنى وهو قول عقله الراوي إذ عول في تركه على علم العامة فضلا عن الخاصة انه لا يؤخذ أحد باقرار أبيه عليه ولا اقرار غيره والذي تشهد له الأصول ان الابن كان حاضرا فصدق أباه فيما قال عليه ونسب إليه ولولا ذلك ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا بقول أبيه لقول الله عز وجل * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * [الانعام 164] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زمعة في ابنه (انك لا تجني عليه ولا يجني عليك
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»