الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٥١
واما قوله أو يعطي أحد سيده مالا فيعتقه فقد كره قوم ان يأخذ من أحد مالا ليعتق مدبره ويكون الولاء له واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن اعطى الثمن) (1) قال مالك (2) لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح قال أبو عمر هذا أيضا ما لا خلاف فيه انه لا يجوز لأنه من بيوع الغرر كما أنه لا خلاف ان السيد المدبر يواجره أياما معلومة أو مدة يجوز في مثلها استئجار الحر والعبد وقال مالك (3) في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته انهما يتقاومانه فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه الرق ان يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فان أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله قال أبو عمر اما اختلاف الفقهاء في هذه المسالة فان الشافعي لا باس عنده ان يدبر الرجل حصته من عبد بينه وبين غيره كما له ان يوصي بذلك والمدبر عنده والعبد غير المدبر سواء ويبقى نصيب الذي دبر مدبرا ونصيب الذي لم يدبر على حاله فان مات الذي دبر نصفه اعتق نصفه ولم يقوم النصف الثاني لان المال قد صار إلي الورثة وقد الزم الشافعي مالكا في هذه المسالة بيع المدبر وزعم أنه قد نقض فيها قوله (لا يباع المدبر بإجازته المقاومة فيه لأنه إذا وقع في ملك الذي لم يدبر انتقض التدبير وصار بيعا لما كان دبر منه) واما أبو حنيفة فيقول إذا دبر أحد الشريكين في عبد حصته فان لشريكه في ذلك خمس خيارات ان شاء امسك بحصته وان شاء استسعى العبد في قيمة الحصة التي له فيها وان شاء قومها على شريكه كان موسرا أو معسرا وقال في الموسر ان شاء ضمنه وان شاء استسعى العبد وان كان معسرا سعى العبد ولم يرجع على العتق وقال أبو يوسف ومحمد في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما إذا كان
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (3)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»