معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٩٩
وروي عن الأوزاعي والزهري:
يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال.
وروي ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى.
قال الشافعي:
ومن ذهب مذهب الأوزاعي ومن قال قوله فيما تحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده.
فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: قد وفيت لهم ونجاني الله منهم.
فلم يرده النبي [صلى الله عليه وسلم] ولم يعب ذلك عليه وتركه وكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه.
قال أحمد:
وهذا الحديث ثابت عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه - إن شاء الله - في كتاب أهل الجزية.
1169 - [باب] ما لا يجوز للأسير في ماله ومن قدم ليقتل والرجل بين الصفين 5498 - [176 / أ] / أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد الله عن الزهري:
أن مسرفا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا:
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»