معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٠٠
لها نصف الصداق ولا ميراث لها.
5499 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه: أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل.
قال الشافعي:
روي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب أنهما قالا: إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز.
وروي عن عمر بن عبد العزيز: عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل.
وقال القاسم بن محمد وابن المسيب:
عطية الحامل جائزة.
قال الشافعي:
وبهذا كله نقول.
ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا.
وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصير إلى الغرق أو شبه الغرق.
قال الشافعي:
وقد روى ابن أبي ذئب أنه قال:
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»