معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٩٤
قال: لا. قال: فأنت فيها مثل صاحبها.
حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة: أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
ففرض عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين [ألفين] وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين..
قال أبو يوسف: ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم.
قال الشافعي:
أما الصغار الذي لا شك فجزية الرقية التي يحقن بها الدم.
وهذه لا تكون على مسلم.
وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم لدم محقون بالإسلام.
وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق.
وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا.
قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن أبي سعيد وحده:
والحديث الذي يروى عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام '.
إنما هو خراج الجزية ولو كان الكراء ما حل له أن [174 / ب] / يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»