معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٨٨
من سهم أبيها أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعلوها وقفا للمسلمين.
وهذا حلال للإمام لو افتتح أرض عنه فأحصى من افتتحها وطابوا أنفسنا عن حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها الأربعة الأخماس ويوفى أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لهم والحكم في الأرض كالحكم في المال.
وقد سبى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هوازن وقسم أربعة أخماسها بين الموجفين ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسألوه أن يمن عليهم بأن يرد عليهم ما أخذ منهم فخيرهم بين الأموال والسبي فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك لهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حقه وحق أهل بيته وسمع بذلك المهاجرون فتركوا لهم حقوقهم وسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم وبقي قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين.
فأمر فعرف على كل عشرة واحد قال ائتوني بطيب أنفس من بقي فمن كره فله علي كذا وكذا من الإبل إلى وقت ذكره.
فجاءوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن حابس وعتيبة بن بدر، فإنهما أبيا ليعيرا هوازن.
فلم يكرهما رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ذلك حتى كانا هما تركا بعد بأن خدع عتيبة عن حقه وسلم لهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حق من طاب نفسه عن حقه.
وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة فهو عندنا كما وصفت ظن عليه دلالة يقين وإنما منعنا أن نجعله يقينا بالدلالة أن الحديث الذي فيه متناقض فلا ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر لكبر قدره ولو تفوت [عليه] فيه ما انبغى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولو كان
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»