معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٩٥
5494 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي حدثنا أبي حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في تفسير سورة براءة وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وبين المشركين قال:
ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ولا يعطى المسلم الجزية.
وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية.
قال أحمد:
وليس فيما بلغنا عن النبي في كراهية ذلك ما أخذ أرضا بجزيتها حديث صحيح.
إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته '.
واختلف في ذلك من بعده منهم من اتخذها ومنهم من كرهه كما قال الشافعي رحمه الله.
والذي ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين وأنه لا يجوز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها.
قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه:
وقد روي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه وأمراه أن يؤدي ما كان يؤدي.
وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون.
5495 - وقد أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»