معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٠١
عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث.
وروي ذلك عن الزهري.
قال الشافعي:
وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله أعلم.
[ثم] قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر.
وتأول قول الله تعالى:
* (حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت) * وليس في قول الله عز وجل:
* (فلما أثقلت) *.
دلالة على مرض ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا.
وبسط الكلام في ذلك.
قال أحمد:
قوله: وروي ذلك عن الزهري إنما أراد به عطية الأسير.
وأما عطية الحامل:
فقد حكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري أن عطيتها كعطية الصحيح وكذا قال الحسن في راكب البحر.
قال [176 / ب] / وقال سعيد بن المسيب:
ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»