معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٩٦
علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال:
أسلمت امرأة من أهل نهر الملك.
قال فقال عمر: أو كتب عمر: إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم.
قال: وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن المسعودي عن ابن عون قال: أسلم دهقان من أهل عين كذا فقال له [175 / أ] / علي: أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين.
فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا فما أخرج الله منها من شيء أتينا به.
وفي رواية أبي عباد عن المسعودي وهي الرواية التي ذكرها الشافعي أن عليا رضي الله عنه قال للرقيل حين أسلم:
إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي.
وفي رواية الربيع بن عميلة: أن الرقيل أسلم في عهد عمر فقال لعمر: دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأدي عليها ما كنت أؤدي عنها ففعل.
وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال:
كان عمر، وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه.
قال الشافعي:
والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي (...) ولا شيء عليه إلا العشر.
وبسط الكلام في الدلالة عليه.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»