وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي أن يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم.
1168 - [باب] [175 / ب] / الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء أو يعود في إسارهم 5497 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في هذه المسألة:
لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة.
ثم ساق الكلام في المال.
إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه.
قال الشافعي:
إنما أ [طر] ح عنه ما استكرهوه عليه.
قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية:
ويروى عن أبي هرمز والثوري وإبراهيم النخعي أنهم قالوا:
لا يعود في إسارهم ويفي لهم بالمال.
وقال بعضهم:
إن أراد العودة منعه السلطان العودة.
وقال ابن هرمز:
يخيس لهم بالمال.
وقال بعضهم:
يفي به ولا يخيس به ولا يكون كديون الناس.