معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١١٠
الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو معناه.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
من منع الصدقة ولم يرتد.
قال الشافعي:
وهذا مثل الحديثين قبله في المشركين مطلقا وإنما يراد به والله أعلم مشركو أهل الأوثان ولم يكن يحضره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولا قربه [أحد] من مشركي أهل الكتاب إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء للأنصار ولم تكن الأنصار استجمعت أول ما قدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إسلاما فوادعت يهود رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعت بدر فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيهم ولم يكن بالحجاز علمه إلا يهودي أو نصارى قليل بنجران.
وكانت المجوس بهجر وببلاد البربر وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركو أهل الأوثان كثير.
قال: وأنزل الله عز وجل على رسوله [صلى الله عليه وسلم]: فرض قتال المشركين من أهل الكتاب فقال:
* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) *.
ففرق الله جل ثناؤه كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل الأوثان ففرض أن يقاتلوا أو [179 / أ] / يسلموا.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»