' نعم '.
وأذن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركا بمكة.
وقال الله عز وجل:
* (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) *.
مع ما وصفت من بيع النبي [صلى الله عليه وسلم] من المشركين سبي بني قريظة.
فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحد أرخص في بيعهما.
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه:
حديث الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عمر بن عبد العزيز فادى بابن بطريق من البطارقة صغيرا.
قال: ولو كان الأخذ يضر مسلما ما حل الفداء به.
وذكر رواية مبشر الحلبي عن فرات بن سليمان قال:
كنا نكون مع سليمان بن موسى فنصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا نصلي عليهم.
قال أحمد:
المذهب ما ذهب إليه في الجديد.
وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بد من [171 / أ] / أن يجعل تبعا لغيره في الدين فاتباعه لسابئه أولى تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم.
1162 - [باب] الحميل إذا عتق لا يورث حتى تقوم بنسبة بينة من المسلمين 5484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا