القسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض ولكان عليهم أن تؤخذ منهم الغلة [172 / ب] / والله أعلم.
كيف كان ولم أجد فيه حديثا يثبت إنما أجدها متناقضة.
والذي [هو] أولى بعمر عندي الذي وصفت.
قال أحمد:
حديث جرير حديث صحيح رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن المبارك وهشيم ويحيى بن زائدة وعبد السلام بن حرب وغيرهم.
إلا أن بعضهم لم يذكر قصة المرأة وقالوا:
ثلاث سنين وبعضهم قال سنتين أو ثلاثا وقالوا: فرده على المسلمين وأعطاه عمر ثمانين دينارا.
5490 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا زناد بن أيوب حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال:
أتت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر رضي الله عنه ربع السواد فأخذه سنتين أو ثلاثا.
فوفد عمار إلى عمر ومعه جرير فقال عمر لجرير لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما جعل لكم وأن الناس قد كثروا فأرى أن تردوا عليهم ففعل جرير فأخذه عمر بثمانين دينارا.
قال: وحديث إسماعيل أيضا عن قيس.
قال: كانت امرأة من بجيلة يقال لها بأم كرز فقالت لعمر يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم أسلم فقال لها: يا أم كرز إن قومك قد صنعوا بما قد علمت.
قالت: إن كانوا صنعوا ما صنعوا فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول