معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٨
أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال:
أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله.
قال أحمد:
وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في هذه الأخبار على إستسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال:
' غير مشقوق عليه '.
وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة. والله أعلم.
وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق '.
وفي قوله: ' وهو حي ' إن كان محفوظا دلالة على أنه لا تقوم عليه بعد الموت.
والله أعلم.
1298 - [باب] عتق العبيد لا يخرجون من الثلث استدل الشافعي رحمه الله في إثبات القرعة بقصة يونس ومريم عليهما السلام وبإقراع النبي [صلى الله عليه وسلم] إذا أراد سفرا بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
6040 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين:
أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال فيه
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»