قال أحمد:
أما الأثر الأول: فقد رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد.
وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روى فيه: حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه.
ورأيت في رواية بعضهم: وإلا ضمنتكم.
وأما الذي حكاه عن علي: فإنما رواه الحكم عن علي أنه قال:
إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق.
وهذا منقطع الحكم لم يدرك عليا.
وما الذي رواه الشافعي عن من دون النبي [صلى الله عليه وسلم] في إبطال الاستسعاء: فهو مذكور في الباب الذي يليه.
وأما الذي رواه عن ابن مسعود في الاستسعاء:
فقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره: أنه يعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
وهذا يخالف ما رووا عنه.
وروينا عن ابن التلب عن أبيه: أن رجلا أعتق نصيبا [292 / أ] / له من مملوك فلم يضمنه النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروينا عن أبي ملجز: أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي [صلى الله عليه وسلم] حتى باع فيه غنيمة له.
وهذا منقطع فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر.
وحديث ابن التلب في المعسر.
وهو من حديث ابن عمر مجموع.
وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: