معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٨
يرى الحلف مع البينة.
وهذا الذي رواه عن علي أظنه فيما وهم فيه.
فقد روينا عن سماك بن حرب عن حنش عن علي: أنه إنما رآه عند تعارض البينتين. والله أعلم.
1284 - [باب] القسامة 5995 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ومن ادعى دما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه أحلف المدعي عليه كما يحلف فيما سوى الدم (...) دعوى المدعي دلالة صدق دعواه كالدلالة التي كانت في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقضى فيها بالقسامة أحلف المدعون خمسين يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دما.
وقال في كتاب الدعوى:
أيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان الدم لا يبرأ منه إلا بخمسي يمينا وسواء النفس والجرح في هذا وقد مضت الأخبار في ذلك [في] كتاب القسامة.
5996 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا عبده بن سليمان حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' البينة على من ادعى واليمين على من أنكر في القسامة '.
1285 - [باب] القافة ودعوى الولد 5997 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن أبي الحسن أن أبا عوانة أخبرهم
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»