معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٢
فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى.
وكأنه [صلى الله عليه وسلم] جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية فأخذهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين.
والله أعلم.
1282 - [باب] إذا تنازعا شيئا ليس في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة قال الشافعي في رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه في القديم:
أخبرنا [281 / ب] / الثقة من أصحابنا عن ليث بن سعد أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:
اختصم رجلان إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في أمر فجاء كل واحد مهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهما وقال:
' اللهم أنت تقضي بينهما '.
5988 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي الوليد حدثنا السراج حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوي حدثنا أبو علي اللؤلؤي حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث. فذكر بإسناده مثله في المراسيل.
ورواه ابن أبي مريم عن الليث وزاد:
فقضى للذي خرج له السهم.
قال الشافعي في الجديد:
وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويها عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»