' ليس لك منه إلا ذاك '.
ولا في حديث وائل:
' شاهداك '.
1281 - [باب] إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة 5984 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله:
أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للذي هي في يديه.
5985 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا محمد بن إسحاق والمؤمل بن الحسن قالا:
حدثنا الزعفراني أخبرنا الشافعي أخبرنا رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فذكره بإسناده ومعناه.
قال الشافعي في القديم:
وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحدا من أهل العلم يخالف في القول بهذا مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية.
قال أحمد:
روينا هذا عن محمد بن سيرين عن أبي حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر:
أن رجلين اختصما إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] في ناقة.