أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه.
قال أحمد:
وهذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان والحديث الذي رويناه لا يفرق بين الحالين.
قال الشافعي:
اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن.
1280 - [باب] إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما قال الشافعي:
فهو للذي في يديه مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة.
5982 - [280 / أ] / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:
كنت عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فأتاه خصمان فقال أحدهما وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي وخصمه ربيعة [قال]: يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية فقال هي أرض أزرعها. فقال:
' ألك بينة '؟
قال: لا. قال: