' لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه '.
وكذلك رواه ابن وهب عن ابن جريج.
ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح وبمعناه رواه عبد الله بن داود عن ابن جريج.
ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح.
ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وقال فيه:
' ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر '.
وبمعناه رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج.
ورواه نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس نحو رواية ابن وهب وعبد الله بن داود عن ابن جريج لم يذكر: البينة.
وروى الفريابي عن الثوري عن نافع بن عمر في هذا الحديث أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه '.
وهو غريب.
5980 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن اللخمي أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا حدثنا الفريابي حدثنا سفيان.
فذكره.
5981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن: