معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٧
' فيمينه '.
قال: إنه ليس يبالي ما حلف عليه. قال:
' ليس لك منه إلا ذلك '.
قال: فلما ذهب يحلف.
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله وهو عليه غضبان '.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن أبي الوليد.
ورواه سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال الحضرمي:
يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي.
فقال: الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] للحضرمي:
' ألك بينة '.
قال: لا. قال:
' فلك بينة '.
قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال:
' ليس لك منه إلا ذلك '.
فانطلق ليحلف له.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما أدبر:
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»