قال الشافعي:
وتجوز شهادة ولد الزنا على رجل في الزنا.
قال أحمد:
قد روينا عن أنس بن مالك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' المؤمنون شهداء الله في الأرض '.
وروينا عن الحسن أنه قال في ولد الزنا:
لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى.
وعن عطاء والشعبي:
تجوز شهادة ولد الزنا.
وفيما حكى أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة في ولد الزنا:
أن أصله لأصل سوء فإذا أحسنت حالته ومروءته جازت شهادته.
قال: وكانوا يرون عتقه حسنا.
قال أحمد:
قد روينا في إعتاق ولد الزنا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة.
وأما حديث أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ولد الزنا شر الثلاثة '.