والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة:
أن رجلين اختصما إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين.
5987 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن سماك فذكره.
وهذا منقطع.
ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال:
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة.
قال البخاري:
وروى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث.
قال أحمد:
وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه.
في رواية غندر عنه كالدلالة على صحة ما قال البخاري رحمه الله والله أعلم.
وأما حديث خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة:
أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إستهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها '.