معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٨
' أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض '.
5983 - أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره.
وأما حديث الأشعث بن قيس:
ففي رواية منصور عن أبي وائل عن الأشعث قال:
كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' شاهداك أو يمينه '.
فقال: إذا يحلف ولا يبالي.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان '.
فأنزل الله تصديق ذلك:
* (إن الذين يشترون [280 / ب] / بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * الآية.
وفي رواية الأعمش عن أبي وائل قال:
' هل لك بينة '؟
فقلت: لا. قال:
' فيمينه '.
قلت: إذا يحلف.
وليس في حديث الأشعث:
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»