معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٣
فقالا: هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول.
فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول وقال:
لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما.
قال الشافعي:
وبهذا نقول.
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: الدية (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»