معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤١٨
وفي مسائل حرملة عن مالك أنه قال:
لا بأس أن يفتدي الرجل بيمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه.
وقال الشافعي:
قال أحمد:
قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه.
وعن جبير بن مطعم أنه فدا يمينه بعشرة آلاف درهم.
قال الشافعي في رواية الربيع:
ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا من كتبهم.
قال أحمد:
قد روينا في حديث أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في قضية الرجم فقال لهم:
' يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن '؟
قال الشافعي:
ويطلب الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه.
وبسط الكلام في شرحه.
وقد روينا عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لرجل حلفه:
' أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء '.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»