معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
وبإنكار أسامة بن زيد صلاة النبي [صلى الله عليه وسلم] في الكعبة وبه كان ابن عباس يفتي وقد علمنا بحديث بلال أنه صلى فيها.
قال الشافعي:
إذا كان من أنكر الحديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من أصحابه لا يبطل قول من روى الحديث.
كان الزهري إذا لم يدرك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أولى بأن لا يوهن به حديث من حدث عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال: احتج به أصحابنا وبأن عطاء أنكرها.
قال الشافعي:
بالزنجي بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا رجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده.
فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا ولو أنكرها عطاء هل كانت الحجة فيه إلا كهي في الزهري.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فقال: فإنه بلغنا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى باليمين مع الشاهد.
أن خزيمة بن ثابت شهد لصاحب الحق فسألت من أخبره فإذا هو يأتي بخبر ضعيف لا يثبت عندنا مثله ولا عنده ثم أبطله بأنه أحلف صاحب الحق معه ولو كان يقوم مقام شاهدين لم يحلف صاحب الحق معه.
ثم ذكر حجتهم بالآية وبما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
والبينة على [268 / أ] / المدعي واليمين على من أنكر '.
وأجاب عن الآية بأن اليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»