1266 - [باب] شرط الذين تقبل شهادتهم 5897 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال:
قال الله جل ثناؤه:
* (اثنان ذوا عدل منكم) *.
وقال:
* (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) *.
إلى قوله:
* (ممن ترضون من الشهداء) *.
قال الشافعي:
فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يتملكهم على كثير من أمورهم وإنا لا نرضى أهل الفسق منا.
وأن الرضا إنما يقع على العدول بنا ولا يقع إلا على البالغين لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ.
وبسط الكلام في هذا إلى أن قال:
غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا.
وقول الله تعالى: * (من رجالكم) * يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان