5895 - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك فذكره بنحوه.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في القرون قال:
' ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته '.
والذي رواه عمران بن حصين عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في القرون قال:
' ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويحلفوا ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون '.
فيحتمل أن يكون ذلك في كراهية التسارع إلى أداء الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهد.
وحديث زيد بن خالد في الرجل يكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها.
ويحتمل أن يكون المراد به في حديث ابن مسعود وعمر: أن الرجل يشهد بما لا يعمل يكون شاهد زور.
وقد قيل المراد به: كراهية الحلف بالشهادة والإكثار منه.
والله أعلم.
1265 - [باب] ما على من دعى ليشهد قبل أن يشهد أو ليكتب 5896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تعالى: