روي قبول شهادة العبد عن علي بن أبي طالب وقاله أنس بن مالك.
وقال: ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد. وهو قول محمد بن سيرين وشريح.
5900 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وفي قول الله جل وعز:
* (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * إلى: * (ممن ترضون من الشهداء) *.
وقول الله:
* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *.
دلالة على أن الله إنما عني المسلمين دون غيرهم.
وقال في موضع آخر:
5901 - بهذا الإسناد: فلما وصف الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من غيرنا.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وكيف يجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى.
قال: والمماليك العدول والمسلمون الأحرار وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين.
فكيف أجيز شهادة الذي هو شر وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء؟
ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب وألزمهم للكنيسة.