له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام لواحد منهما حلالا.
ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع وغير ذلك على القياس.
وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول للرجل:
إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراما.
1261 - [باب] [260 / أ] / في أن شهادة النساء لا رجل معهن قال الشافعي رحمه الله:
الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ثم اختلفوا في شهادة النساء فأخبره مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول.
5884 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكره.
قال الشافعي:
وبهذا نأخذ وذكر الحجة فيه وحكى الخلاف عن من أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك وقول من قال منهم فإنا روينا عن علي رضي الله عنه: أنه أجاز شهادة القابلة وحدها.
قال الشافعي: