معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٠
* (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) *.
يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب فإن تركه تاركا كان عاصيا ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفلها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ولو ترك كل من حضر الكتاب حقت أن يأثموا بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم وأيهم قام به أجزأ عنهم.
وهذا أشبه معانيه به. والله أعلم.
قال: وقول الله جل وعز:
* (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *.
يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدى فيدعا ليشهد ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكتابة للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم وهذا أشبه [262 / ب] / معانيه به. والله أعلم.
قال: فأما من سبقت شهادته بأن أشهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة:
وقال جل ثناؤه:
* (ولا يضار كاتب ولا شهيد) *.
فأشبه أن يكون يخرج من ترك ذلك ضرارا وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية.
قال أحمد:
وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال:
أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان إنا على حاجة فيضار بهما فقال:
قد أمرتما أن تجيبا فلا يضارهما.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»