معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٥
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين) *.
فيقول الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة.
فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم.
قال: وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله:
* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *.
والله أعلم.
قال أحمد:
أما ما سمع فيها من التأويل الأول فقد رويناه عن الحسن البصري بقوله:
* (تحبسونهما من بعد الصلاة) *.
ورويناه عن عكرمة.
وأما ما سمع فيها من النسخ: فقد رواه عطية عن ابن عباس.
قال الشافعي:
وقلت لمن خالفنا في هذا:
إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر؟
قال: لا. قلت: أوتحلفهم إذا شهدوا؟
قال: لا. قلت: ولم وقد تأولت أنها في وصية مسلم؟
قال: لأنها منسوخة.
قلت: فإن نسخت فيها أنزلت فيه لم تثبتها فيما لم تنزل فيه؟
قال أحمد:
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»