معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٢
- والله أعلم - في شيء.
فإن [قال] قائل: أجازها ابن الزبير.
[قيل]: وابن عباس ردها.
5898 - أخبرنا أبو بك وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان لا تجوز.
قال: وزاد ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله جل وعز يقول:
* (ممن ترضون من الشهداء) *.
5899 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال:
عدلان حران مسلمان.
يعني قوله: * (ممن ترضون من الشهداء) *.
قال أحمد:
وقال أبو يحيى الساجي: [263 / أ] / روي عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء: لا تجوز شهادة العبيد.
قال: وقال أنس بن مالك:
أرى أن تقبل شهادة العبد إذا كان عدلا في الحقوق بين الناس.
وقال ابن المنذر:
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»