وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال:
أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين.
وروينا عن الحسن البصري عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر '.
وعن مجاهد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
ففي هذين المرسلين مع قول عبد الله بن مسعود دلالة على أن الحلف بها يكون يمينا في الجملة وإنما ترك القول بما فيه التغليظ استدلالا بقوله جل وعز:
* (فكفارته إطعام عشرة مساكين) *.
ولم يفرق بين أن يكون يمينه بالقرآن أو بغيره من أسماء الله وصفاته [241 / ب] / وقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه '.
والظاهر أنه أمر بعد الحنث بكفارة واحدة فلم يجب قبله ولم يجب أكثر من واحدة.
والله أعلم.
وإنما قدم هذا الخبر عليه لثبوته وصحة أسانيده وذهاب أكثر أهل العلم إلى القول به دون ما [قيل] قبله من التغليظ والله أعلم.
5801 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن أبي نصر حدثني حمد بن عمرو المعدل حدثنا محمد بن عبد الله بن فورش عن علي بن سهل الرملي قال سألت محمد بن إدريس الشافعي عن القرآن فقال:
كلام الله غير مخلوق.