معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٦٩
5587 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب تحريم الجمع - حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا الفضيل بن عيسى الرقاشي قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن سل الحسن لم أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات والأخوات؟
فسأله فقال الحسن: لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك.
قال الشافعي:
فهذا لا أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته.
وقال الشافعي في القديم في كتاب القضاء:
وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن - وانقطع الحديث.
وإنما عنى - والله أعلم - ما:
5588 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعد بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة:
أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم؟
قال فسأل عدي الحسن فأخبره:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم [199 / أ] / (...) رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم (...) رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأقرهم عمر بعد أبي بكر.
أشار إليه الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه (...) من الأحاديث التي ذكرها في رواية (...) عبد العزيز البغدادي عنه إنما هو بلاغ
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»