' ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته.
وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ' قلت: وإن قتل؟ قال:
' إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك '.
وقد تفرد مجالد بذكر البازي فيه.
وكان ابن عباس يفرق بينهما.
وكان سلمان يجمع بينهما في الإباحة.
وقد روى الشافعي في كتاب حرملة عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسك '.
وقد ثبت هذا الحديث برواية الثقات عن الشعبي.
5594 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول:
أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلت: يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك؟
فقال:
' أما ما صاد كلبك المكلب فكل ما أمسك عليك واذكر اسم الله وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه ما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه '.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب.
ورواه البخاري عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة.