معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٢٤
قال الشافعي:
وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة.
أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب:
أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
سقط من متن الحديث: وعلى أهل الورق أربعين درهما ثم قال: ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.
5530 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فقرأه بتمامه.
وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه.
قال الشافعي:
وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر وعلى الأوساط أربعة وعشرين وعلى من دونهما اثني عشر درهما.
قال الشافعي:
وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار.
5531 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب:
أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»