معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان.
وذكر حديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى.
وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى عن معاذ. وقال أبو معاوية:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري.
وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
قال أحمد:
أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب.
وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة.
وأما حديث يعلى بن عبيد:
5533 - فأخبرناه أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يعلى بن عبيد. فذكره إلا أنه قال:
عن مسروق قال قال معاذ:
بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وأما حديث أبي بكر بن حزم:
أن في الكتاب الذي عندهم وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمرو بن حزم:
' وعلى كل حالم ذكرا أو أنثى حرا وعبد دينار واف أو عرضه [184 / ب] / من الثياب '.
فهو حديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»