معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٢٠
5522 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] فرض على أهل الذمة من [أهل] اليمن دينارا كل سنة.
فقلت لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا. فقال: ليس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أخذ من النساء ثابتا عندنا.
5523 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي [صلى الله عليه وسلم] لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة.
ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منه الجزية.
وقال عامتهم: ولم يأخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه.
وقال لي بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة بخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير.
قال: وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين في بلدان وكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا:
وكان في كتاب النبي [صلى الله عليه وسلم] مع معاذ:
' أن على كل حالم دينارا '.
قال أحمد:
وهذا الذي حكاه الشافعي عن أهل اليمن من أمر معاذ موافق لما:
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»