معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٢٧
وكذلك حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حكاية عن كتاب كتبه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن.
فهو أيضا منقطع وليس معهما ما يشدهما.
5534 - وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب:
أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ويختم في أعناقهم.
وذكر الحديث.
1179 - [باب] الشرط على أهل الذمة 5535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله:
إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب: فحكى الكتاب وقد نقلته إلى المبسوط وذكر فيه:
على أن أحدا منهم إن ذكر محمدا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل.
وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا وذكر أشياء في معنى هذا فقد نقض عهده.
وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولا تضربوا بناقوس.
وساق الكتاب.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»