معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٢٣
أهل مصر أربعة دنانير وأردبا من قمح وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة.
وذكر حديث شبابة عن شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن حنيف:
والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما.
وكان عليهم ثمانية وأربعين فجعلها خمسين.
قال الشافعي:
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب: أن عمر كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم.
وهذا منقطع. وكذلك حديث أبي ملجز.
قال الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار: وذلك أن عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم صالحهم عليه خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه.
1177 - [باب] الضيافة في الصلح 5529 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ويروون أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل على نصارى إيلة جزية دينار على كل إنسان وضيافة من مر بهم من المسلمين.
وتلك زيادة على الدينار فإن [183 / ب] / بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»