معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١١٩
* (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) *.
وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير وكان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المبين عن الله معنى ما أراد فأخذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري وهي الثياب.
وكذلك روي أنه أخذ من أهل إيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان وأخذ الجزية من أهل نجران [فيها] كسوة [181 / ب] ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم.
وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار وأخذها من أكيدر ومن مجوس البحرين.
لا أدري كم غاية ما أخذ منهم ولم أعلم أحدا حكى عنه قط أنه أخذ من أحد أقل من دينار.
5521 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس [182 / أ] / أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كتب إلى أهل اليمن:
' أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر '.
يعني أهل الذمة منهم.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»