معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها [المسلمون] ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد.
على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم [قس] ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا أو يأكلوا الربا.
5527 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مصرف بن عمرو حدثنا يونس - يعني ابن بكير - حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل فذكره.
5528 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وصالح عمر بن [183 / أ] / الخطاب أهل الشام على أربعة دنانير [وضيافة].
وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين والوسط على أربعة وعشرين والذي دونه على اثني عشر.
فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة وإن كان أكثر من هذا إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي ملجز:
أن عمر بن الخطاب جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر درهما.
وذكر حديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم:
أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح وعلى
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»