كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب وكان يأخذ من النبط العشر.
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي:
لعل / السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين.
أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر.
ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.
1183 - [باب] المشرك لا يدخل الحرم 5544 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قال الله تبارك وتعالى:
* (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) *.
فسمعت بعض أهل العلم يقول:
المسجد الحرام الحرم.
وبلغني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم '.
وسمعت عددا من أهل المغازي يروون أنه كان في رسالة النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا '.