معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١١١
وقتال أهل الكتاب فرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو أن يسلموا وفرق رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بين قتالهم فذكر الحديث الذي:
5538 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال:
' إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال - أو ثلاث خصال شك علقمة - فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أجابوك فاقبل منهم وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم وإن اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين فيجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله [عليهم] وقاتلهم.
زاد أبو سعيد في روايته قال:
قال الشافعي:
حدثني عدد كلهم ثقة عن غير واحد كلهم ثقة لا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثوري عن علقمة مثل معنى هذا الحديث لا يخالفه.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الثوري وشعبة.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»