معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٣٣
* (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) *.
1182 - [باب] الذمي إذا تجر في غير بلده 5540 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته وأمر أن يكتب لهم برأة إلى مثله من الحول.
ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على أصل صلح أنهم إذا تجروا أخذ منهم.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا نخالفه.
5541 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال:
أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر.
5542 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه:
أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر.
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر.
5543 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال:
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»