قال ابن المنذر:
روينا عن ابن عمر أنه قال:
ينفق عليها الأربع السنين من مال المفقود لأنها حبست نفسها عليه.
وقال ابن عباس:
لسنتين فإن جاء زوجها قضت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا:
لا تنفق عليها من مال زوجها / في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا.
وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال:
وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ثم قال:
إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات.
لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا. والله أعلم.
990 - [باب] استبراء أم الولد 4693 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها:
تعتد بحيضة.
قال أحمد:
وروينا عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك.